zagora
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

zagora

منتديات زاكورة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم في القريب العاجل ان شاء الله سوف تفتح مقاولة
زاكورة كلوب المتخصصة في مجال المعلوميات ابوابها اما الزبائن والاشخاص العاديينعن الادارة

 

 أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Momo Moya
مشرف عام
مشرف عام
Momo Moya


ذكر
عدد الرسائل : 644
العمر : 35
البلد : المانيا
عارضة الطاقة :
أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue50 / 10050 / 100أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

أختر دولتك : أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية Male_g10
السٌّمعَة : 0
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 11/10/2007

أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية   أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية I_icon_minitimeالأربعاء 3 سبتمبر - 3:50

أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية


دم الحامل
يعتبر الدم النازل من الحامل قبل المخاض دم استحاضة وهو لا يسقط الصلاة ولا الصوم ولا الجماع عند اكثر الفقهاء على عكس دم النفاس فإنه يسقط الصلاة والصوم والجماع

إفطار الحامل في رمضان
إذا نصح الطبيب المرأة الحامل بالإفطار في رمضان لخطورة الصوم على الجنين أو عليها فيجوز لها الإفطار وبدون وجوب فدية للصوم وهذا رأى الجمهور

زواج الحامل

· لا يجوز نكاح الحامل من غير زنى إلا لمن ثبت حملها منه
· ويجوز نكاح الحامل المطلقة البائن بينونة صغرى لمن له الحمل أي للزوج السابق والد الجنين لأن العدة من حقه
· أما المطلقة ثلاثة البائن بينونة كبرى فلا يجوز نكاحها إلا بعد وضع الحمل
· أما نكاح الحامل من زنى فأجمع الفقهاء على أنه إذا تزوجت بغير من زنى بها لا يجوز وطئها حتى تضع، لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " وإذا تزوجها من له الحمل جاز له وطؤها

طلاق وعدة الحامل
الطلاق في الحامل كغيره وعدة الحامل هي وضع الحمل لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " صدق الله العظيم

نفقة الحامل
تجب نفقة الحاملة المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا على والد طفلها حتى تضع حملها لقوله تعالى " وان كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " صدق الله العظيم
وإن كانت الحامل ناشزا فقول عامة الفقهاء على أن النشوز لا يسقط النفقة التي يوجبها الحمل وتسقط النفقة بموت الزوج ونفقة الجنين نصيبه في الميراث

تصرفات الحامل
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للحامل أهلية تامة ولا ترد تصرفاتها بسبب الحمل ولا تعتبر مريضة مرض الموت إلا إذا جاءها الطلق

استيفاء الحدود من الحامل
اتفق العلماء على أنه لا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان حملها من زواج أم من زنى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/groups/zagoramaroc/
 
أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإرهاب.. بين الشريعة والـ"إف بي آي"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
zagora :: التربية و التعليم :: التعليم-
انتقل الى: